الحريات الشخصية في إطار الحريات العامة - الحلقة الأخيرة
السبيل أونلاين نت - من خلال العرض السريع المقتضب لمنهج القرآن في تحرير الإنسان اتضح لكل منصف وذي بصرة بأن القرآن يمثل بحق وثيقة جوهرها وروحها تحرير الإنسان بالمعنى العميق والدقيق للكلمة.أن الرسول صلى الله عليه وسلم بخلقه وسلوكه أمّن الناس من طغيان السلطة وتجبرها فكان لا يدع مناسبة إلا أكد فيها على أنه بشر مثلهم ومنهم...
السبيل أونلاين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحريات الشخصية في إطار الحريات العامة - الحلقة السابعة والأخيرة
كتبه : د. بشبر عبد العالي
الموازنة بين الحريات الشخصية والمصلحة العامة في المجال الاجتماعي :
نقصد بالمجال الاجتماعي الإطار التطبيقي للنظرية, وهو المحك الحقيقي لها، فكم من شعارات رفعت ولكنها فشلت في تقديم نمط من العلاقات الاجتماعية يحقق العدالة في الحياة اليومية للناس.
وموضوعات المجال الاجتماعي كثيرة فنكتفي بتقديم نماذج منها لإبراز مدى الموازنة التي حققها الإسلام بين الحريات الشخصية والمصلحة العامة وذلك في المجالين التاليين:
أ ـ في مجال العلاقة بين الحاكم والمحكوم :
من القواعد المقررة شرعا أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، لذلك جوز فقهاء الشريعة تدخل السلطان تحقيقا للمصلحة المنوطة به.
ـ من ذلك تدخله لتحقيق العدل بين الناس وحفظ التوازن في المجتمع ومنع استغلال بعض الطوائف لبعض، وحماية الأطراف الضعيفة؛ لكن هذا التدخل قد يتحول إلى ظلم إلى الطرف الآخر، أو إلى مصادرة بعض الحريات الشخصية مثل بيع الأموال المحتكرة جبرا على أصحابها أو الحجر على مال المدين، أو فرض التسعير في الأسواق...وذلك إذا لم تراعى بعض الضوابط، والقاعدة أن الناس يجب أن يكونوا أحرارا فيما يأخذون ويدعون ما لم يسببوا أذى أو ينتهكوا حقا خاصا أو عاما، وهو الذي يعبر عنه في الشريعة بقاعدة الأصل في الأشياء الحل، وفي الأفعال الإباحة، وفي الذمم البراءة (1 ) إن واجب الدولة دفع الأذى المادي والمعنوي عن الأفراد والجماعات،وحماية المجتمع من الجرائم والتجاوزات وحفظ أمن الجميع مما قد ينجر عنه الانتقاص من بعض الحريات، أو الحجر على بعض الأفراد أو المؤسسات، وهنا تطرح تساؤلات حول مدى حق الدولة في التدخل لحماية الحريات أو بزعم حمايتها خاصة إذا كان ذلك يتصل بعقائد بعض الفئات أو ثقافتهم أو أعرافهم (2 ) .
ب - في مجال علاقة الناس بعضهم ببعض :
يمنع الإسلام أن تتسلط فئة على أخرى، أو أن ينل شخص لآخر فكل طاعة يفرضها الإسلام لغير الله هي مفيدة ومؤطرة بطاعة الله تعالى.
فعلاقة الرجل بالمرأة علاقة تكامل من أجل صلاح الإنسان أما اختلاف الجنس فليس له أدنى اعتبار في شريعة الله تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) (3) وليست آية القوامة بمنتقصة من حرية المرأة قيد شعرة لأنها قضية إدارية وقد عللت الآية سبب إسناد غدارة البيت إلى الرجال دون النساء بقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (4) وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي لذلك قال المولى عز وجل:( بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) فقد اختص الرجال بمؤهلات لذلك، واختصت النساء بمؤهلات تناسب وظيفتهن الأساسية.
فلم يشرع الله تبعية المرأة للرجل فنصوص الوحي من القرآن والسنة تؤكد أن المرأة مخاطبة مباشرة – وليس بواسطة الرجل – بتكاليف الدين وأعبائه:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (5)
فالمرأة مسؤولة مسؤولية دينية ومدنية كاملة على وجودها ومصيرها، على معتقداتها وسلوكها، سواء تعلقت تلك المسؤولية بمسائل شخصية كالزواج والطلاق واكتساب المال والتصرف فيه، أو تعلقت بالشؤون العامة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الأصل العظيم لمسؤولية الفرد المسلم رجلا كان أو امرأة (6)
وعلاقة العامل برب المال علاقة مدنية محضة ليس فيها ما يزري بقيمة العامل ولا ما يرفع من مقام رب المال ويلخص العقاد منهج الإسلام بجملة قصيرة فيقول:"الإسلام يبطل حق الاستغلال ويقدس حق العمل" (7)
إن نموذج العلاقات الاجتماعية الذي يسعى الإسلام لإرسائه يتمثل في أن يكون كل إنسان حر فيما يأتي ويذر لا سلطان عليه إلا من ضميره، ولا يخضع إلا لما لا يخدش كرامته ما هو ضروري لسير الحياة مثل خضوع الأجير لسلطة رب المال في حدود العقد الذي بينهما، وفي ما لا يزري بالكرامة الإنسانية. وإن كان الأصل في الإسلام أن يكون كل إنسان عاملا في ملكه لا أجيرا في ملك غيره (8)
ومن الشبهات القوية التي تثار في المجال الاجتماعي استمرار نظام الرق وعدم تصدي الإسلام له بالإبطال.
والجواب أن الشريعة الإسلامية متشوفة للحرية، وذلك مأخوذ من استقراء تصرفات الشرع التي دلت على أن من أهم مقاصدها إبطال العبودية وتعميم الحرية؛ لكن شأن الشريعة في رعي المصالح العامة وقف بها دون إبطال نظام العبودية بشكل انقلابي، ذلك أنه كان هو النظام السائد في مختلف الأقطار وقت ذاك، فكان العبيد هم العملة في الحقول، والخدمة في البيوت، ورعاة الأنعام..أي أن الرقيق عمود النظام الاجتماعي والاقتصادي لدى أمم الأرض حين طرقتهم دعوة الإسلام، فلو رام الإسلام قلب ذلك النظام رأسا على عقب لانفرط الأمر من يديه(9).
وبدل هذا المسلك الانقلابي سلكت الشريعة مسلكا متوازنا يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
أ ـ قررت أن الحرية أمر فطري وهو الأصل قال عمر(بم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) (10).
ب ـ جففت جميع منابع الاسترقاق مثل استرقاق المدين وخطف الأحرار وبيعهم، أو التقاط الضال وفي هذا السياق جاء قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنن خصمهم يوم القيامة...فذكر منهم رجلا باع حرا وأكل ثمنه(11). ولم يبق للرق من سيبل إلا الأسر في الحرب؛ وذلك اقتضاه مبدأ المعاملة بالمثل وردع الخصوم الذين لم يكونوا يبالون بشيء مبالاتهم أن يسترق رجالهم وتسبى نساؤهم.
ج ـ سعى الإسلام إلى علاج الوضعية الموجودة والتخفيف من الآثار السالبة للنظام السائد, فقيد من تصرف المالكين فلم يتركه على ما كان عيه من إطلاق يضاهي التصرف في الحيوان، فقال صلى الله عليه وسلم : (إخوانكم خولكم(12) جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم عليه ) (13). فأي مكانة هذه وأي احترام لا يحلم به الآن الخدم تحت مسمى الحرية، إنه أخو مالكه: يأكل مما يأكل، ويلبس مما يلبس لا يتميز عليه بشيء بل ينزل السيد من عليائه ليعين الخادم إذا كان العمل يشق عليه. ماذا يقول المخدومون اليوم؟ أتراهم يقبلون بهذا ؟
هذا شأنهم مع أسيادهم، أما عن شأنهم في المجتمع فهم أعضاء فيه وكان رسول الله ص يجالسهم حتى تبرم بذلك كبراء قريش وطلبوا من رسول ص أن يخصهم بمجلس لا يزاحمهم فيه هؤلاء الضعفاء فنزل قوله تعالى:( وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ) (14).
د ـ الترغيب في عتق العبيد قال تعالى:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة َوَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة فَكُّ رَقَبَةٍ)(15).، ثم ترجم هذا الحث إلى عمل في الواقع فجعل العتق كفارة للعديد من الأخطاء مثل القتل الخطأ، والظهار، واليمين المنعقدة المرجوع عنها وانتهاك حرمة رمضان. كما جعل العتق مصرفا من مصارف الزكاة.
هـ ـ راعى الإسلام أوضاعهم و ظروفهم فخفف عنهم في العديد من الواجبات(16) فلم يوجب عليهم الجمعة، والجماعة. كما خفف عنه في العديد من العقوبات مثل عقوبة الرجم للزاني.
والخلاصة إن الإسلام حرر العبيد فعلا وإن بقوا عبيدا شكلا ثم إنه سلك بهم مسلكا هو أقرب إلى التمهيد لتحريرهم فعلا وشكلا بحيث لو سار الأمر على ما رسمته الشريعة الإسلامية لقضي على الرق ولكن لملابسات تاريخية معروفة استمر، غير أنه بمجرد مجيء الإعلان العالمي لإبطال الرق لم يجد المسلمون أي حرج من الدخول فيه.
خـلاصات عامة لما تقدم :
1 ـ كلمة {حرية} بسائر تصاريفها تدور في اللسان العربي حول معان ترجع إلى الخلوص من العيب والنقص، والنقاء من الشوائب، فيؤول معنى الحر إلى الكريم والنفيس والأصيل من كل شيء.
2 ـ أن مفهوم الحرية في الغرب الليبرالي والاشتراكي تحدده موازين القوى، وذلك هو معبود الغرب ومصدر قيمه، وعبثا يحاول المستضعفون إقناع الغرب بالقيم الإنسانية بل وحتى بالمواثيق الدولية ... ولكن يظل كل ذلك محض انخداع ويظل المنطق الوحيد الذي يفقهه الغرب هو موازين القوى.
3ـ من خلال العرض السريع المقتضب لمنهج القرآن في تحرير الإنسان اتضح لكل منصف وذي بصرة بأن القرآن يمثل بحق وثيقة جوهرها وروحها تحرير الإنسان بالمعنى العميق والدقيق للكلمة.
4 ـ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بخلقه وسلوكه أمّن الناس من طغيان السلطة وتجبرها فكان لا يدع مناسبة إلا أكد فيها على أنه بشر مثلهم ومنهم، وكان يشاركهم أفراحهم وأتراحهم، وكان ينزل نفسه منزلة أحدهم فلا يتميز عنهم بشيء من المال أو النفوذ، كما أمّنهم من المخادعة والوقيعة والكيد والخيانة، هذه الآفات الذميمة التي أضحت اليوم من مستلزمات النظم السياسية إلا ما ندر.
5 ـ المتأمل في تقلب الوضع السياسي في التاريخ الإسلامي يجد وراءه عوامل إثارة قوية تغلب عوامل التهدئة، وهي عوامل ذاتية تتمثل في حب الزعامة والتنفذ وعوامل خارجية تتمثل في سعي اليهود والنصارى الحثيث في تأجيج نار الفتنة،
وظل العاملان (التهدئة والتأجيج)يصطرعان في تاريخ الأمة ويفرزان إما خنوعاً وخضوعاً وتسليماً بالموجود، وإما ثورات وتقلبات لا قرار لها.
6ـ أن مذهب الجبرية هو مذهب يؤول إلى تقويض مبدأ التكليف ومسئولية الإنسان عن أفعاله، كما يؤول إلى الازدراء بالعقل الإنساني حيث يتعامل مع الإنسان كما يتعامل مع الجمادات. وإذا انهدمت إنسانية الإنسان من قواعدها، وهدمت الشرائع من أساسها تبعاً لنسف التكليف والمسئولية، فإن ذلك سيكون له أعمق الأثر في شيوع روح الزهد السلبي، والتخلي عن الفعل الحضاري، والخضوع لقوى الظلم والخنوع لمختلف تقلبات الحياة، والقعود عن عبء مواجهة الباطل وتغيير الأوضاع السائدة.
7 ـ أن المعتزلة رغم ما كانت لهم من إيجابيات على المستوى التنظيري فإنهم ناقضوا طرحهم ذلك على المستوى العملي التطبيقي حيث نكلوا بخصوهم واستعدوا عليه السلطان وسلبوهم حرياتهم وزجوا بهم في غياهب السجون مما كان له الأثر البين في إعراض الناس عنهم.
8 ـ إن فكرة الكسب عند الأشاعرة غامضة، ولعلها أقرب إلى القبول على تفسير إمام الحرمين الذي اعترف بمبدأ السببية، وبالتالي اعترف بتأثير القدرة الإنسانية في الفعل.
9ـ إن مسألة الحرية في التراث الإسلامي طرقت بقوة وتراوحت فيها وجهات النظر، ولعل أقربها إلى روح العصر الطرح الاعتزالي لولا ما عليه من مؤاخذات شرعية حقيقة وجديرة بالاعتبار على مستوى التنظير, ومن تجاوز على مستوى التطبيق.
10 ـ لا يمكن الإكراه على الدين، إذ محل الإيمان القلب ، والقلب منطقة حرام لا سلطان لغير الله عليها ، فلا يتصور وقوع الإكراه أصلا ، فضلا على أن يقره الإسلام أو يأذن فيه ، وكيف يقره والله قادر عليه لو شاء ولم يفعله.
11 ـ إن آيات منع الإكراه محكمة وتعبر عن قاعدة كبرى من قواعد الإسلام يقوم عليها أصل التكليف والابتلاء ، وآيات القتال تعالج حالات استثنائية لمنع الفتنة واضطهاد المستضعفين من الناس.
12 ـ إن الردة جريمة لا علاقة لها بمسألة حرية العقيدة ، وإنما هي مسألة سياسية قصد منها حماية المسلمين من مؤامرات أعدائهم.
13ـ إن الإسلام وفق في الموازنة في المجال الاقتصادي بين الحرية الشخصية بأن يختص المالك بما يملك وأن يكون أولى به من غيره ومنع أن ينازعه فيه أحد ووفر له الحماية الكاملة من اعتداء الغير عليه، وأعطاه حق الدفاع عن ماله.وفي المقابل لم يبح للأفراد أن يتصرفوا في أموالهم دون ضوابط وبلا قيود.
14ـ إن واجب الدولة دفع الأذى المادي والمعنوي عن الأفراد والجماعات،وحماية المجتمع من الجرائم والتجاوزات وحفظ أمن الجميع مما قد ينجر عنه الانتقاص من بعض الحريات، أو الحجر على بعض الأفراد أو المؤسسات.
15 ـ المرأة مسؤولة مسؤولية دينية ومدنية كاملة على وجودها ومصيرها، وعلى معتقداتها وسلوكها، سواء تعلقت تلك المسؤولية بمسائل شخصية، أو تعلقت بالشؤون العامة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
16 ـ علاقة العامل برب المال علاقة مدنية محضة ليس فيها ما يزري بقيمة العامل ولا ما يرفع من مقام رب المال.
17ـ حرر الإسلام العبيد فعلا وإن بقوا عبيدا شكلا، ثم سلك بهم مسلكا هو أقرب إلى التمهيد لتحريرهم فعلا وشكلا.
الهوامش :
1.د/ أمين حسن عمر: أصول السياسات، ص: 233
2.راجع المصدر السابق نفس الصفحة.
3.سورة آل عمران،الآية: 195
4.سورة النساء، الآية:34
5.سورة التوبة، الآية: 71
6.راجع: راشد الغنوشي: المرأة المسلمة في تونس بين توجيهات القرآن وواقع المجتمع التونسي، دار القلم للنشر والتوزيع الكويت ط2، 1413-ص:151
7.عباس محمود العقاد: الديمقراطية في الإسلام، القاهرة، دار المعارف ، 1971 ص:62
8.راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية ص:59 مصدر سابق
9.ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية: الشركة التونسية للتوزيع،ط1، 1978، ص:131
10.المصدر السابق، نفس الصفحة
11.أخرجه البخاري برقم2227.
12.خال فلان على أهله خولا:دبر أمورهم وكفاهم، فهو خائل. مجمع اللغة المعجم الوجيز 1425 هـ ، 2004 م بدون رقم ط ، ص:214 .
13.أخرجه البخاري في صحيحه برقم(30 )، 2545.
14.سورة الأنعام : الآية 53.
15.سورة البلد الآيات :11ـ13.
16.وهذا عكس ما ساد في المجتمعات الأخرى من التشديد على العبيد.